محمد باقر الوحيد البهبهاني

48

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

ذراعيه على الأرض ( 1 ) . والصدوق أوجب الإرغام ( 1 ) بالأنف ( 1 ) ، وله الموثّق : « لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين » ( 1 ) . ولعلّ المراد بالإجزاء الكامل . وما تضمّنه الصحيح الآخر : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجدا وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعه ، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك ، ولكن تجنّح بمرفقيك ، ولا تلزق كفّيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا ، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرّجن بين أصابعك في سجودك ، ولكن ضمهنّ جميعا » ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 460 الحديث 7077 ، 461 الحديث 7078 . ( 1 ) الإرغام : إلصاق الأنف بالرغام بالفتح وهو التراب . انظر الصحاح : 5 / 1934 ، مجمع البحرين : 6 / 73 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 205 ذيل الحديث 930 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 344 الحديث 8136 مع اختلاف يسير . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 461 الحديث 7079 مع اختلاف يسير .